قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة الإثنين ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية فى قضية إتهامه بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى سمعة مصر فى الخارج.
وألغت المحكمة برئاسة المستشار أشرف حسين بذلك حكم محكمة أول درجة "جنح الخليفة " القاضى بحبس سعد الدين ابراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه بإيقاف التنفيذ ، كما قضت المحكمة برفض الإدعاء المباشر فى القضية بشقيه المدنى والجنائى ، كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الإنضمامى لحسام سليم المحامى فى الدعوى ضد سعد الدين ابراهيم.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حكم محكمة أول درجة وقع بالمخالفة لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات التى اشترطت عدم اقامة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، ولا يجوز للافراد من تلقاء أنفسهم أن يقيموا دعاوى مباشرة ضد أفراد آخرين فى الخارج لجرائم أو أفعال ارتكبوها.
وأكدت المحكمة إن الجرم المنسوب إلى سعد الدين إبراهيم لا يجوز معه الادعاء المباشر من قبل الأفراد فى شقيه المدنى والجنائى.
وكان كل من أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وحسام سليم المحامى، قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة ، مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج .
وأشارت محكمة أول درجة فى أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن سعد الدين ابراهيم قد طلب من الإدارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الإصلاح السياسى، وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد ، إلا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الأجنبية حملت اساءة لسمعة ومكانة مصر فى الخارج.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسطa