- ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بها تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم جامعة القاهرة.
وكانت المحكمة قد سبق لها وأن قضت بصورة مبدئية فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بتواجد حرس الوزارة بجامعة القاهرة، وذلك بدعوى تدخله فى عمل الجامعة واستقلالها، وذلك فى الدعوى التي أقامها عدد من الأساتذة والأكاديميين بالجامعة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، إن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام فى تحقيق رخائه.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة وناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة.
وأوضحت المحكمة أن ما سبق وأوردته اللائحة التنفيذية يأتي تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنصوص في الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها، وأن تكون لها إدارتها ووحدتها ومن بينها وحدة الأمن الجامعي، تابعة لرئيس الجامعة تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، حيث أن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي المقرر بنصوص دستورية صريحة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.A
وكانت المحكمة قد سبق لها وأن قضت بصورة مبدئية فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بتواجد حرس الوزارة بجامعة القاهرة، وذلك بدعوى تدخله فى عمل الجامعة واستقلالها، وذلك فى الدعوى التي أقامها عدد من الأساتذة والأكاديميين بالجامعة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، إن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام فى تحقيق رخائه.
وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة وناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة.
وأوضحت المحكمة أن ما سبق وأوردته اللائحة التنفيذية يأتي تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنصوص في الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها، وأن تكون لها إدارتها ووحدتها ومن بينها وحدة الأمن الجامعي، تابعة لرئيس الجامعة تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، حيث أن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي المقرر بنصوص دستورية صريحة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.A