صدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصرية قرارا وزاريا - نشره ملحق الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء - بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسميا.
ويأتي القرار الذي يبدأ تنفيذه قانونا بدءا من الاربعاء التالي لنشره بالصحيفة الرسمية المختصة بنشر القوانين والقرارات الوزارية رغم صدوره في 19 مارس ، أي بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس ، بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وينص القرار الوزاري على إضافة فقرة إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تسمح بوضع شرطة أي "ـ" أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لأصحاب الديانات التي لا يعترف بها القانون المصري والذي لا يعترف سوى بالديانات السماوية الثلاث ، الإسلام والمسيحية واليهودية.
ويقول نص الفقرة المضافة في التعديل : "ويتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آباؤهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة ، أو تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ".
ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك.
ومن جانبها ، وصفت الناشطة البهائية بسمة موسى القرار بأنه "ينهي معاناة البهائيين التي استمرت طوال السنوات الخمس الماضية".
وقالت بسمة لوكالة الأنباء الألمانية : "استقبل البهائيون الخبر بسعادة بالغة".
وأضافت : "أنهى القرار مشكلاتنا المتعلقة ببطاقات الرقم القومي وما يترتب عنها من أزمات تتعلق بتعليم الأطفال والتقدم لأي وظيفة وغيرها من الممارسات الحياتية الطبيعية".
وبدوره ، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت الذي تتولى منظمته قضية البهائيين أن القرار يضع نهاية جذرية لمشكلة أصحاب الديانات غير المعترف بها رسميا من الدولة.
وأضاف بهجت للوكالة الألمانية : "لا يقتصر القرار فقط على حالة البهائيين لكنه يعطي الحق لأي شخص يعتنق أي ديانة غير الديانات الثلاث ، الإسلام والمسيحية واليهودية ، بوضع شرطة أمام خانة ديانته في بطاقات الرقم القومي".
المصدر: صحيفة الشروق
ويأتي القرار الذي يبدأ تنفيذه قانونا بدءا من الاربعاء التالي لنشره بالصحيفة الرسمية المختصة بنشر القوانين والقرارات الوزارية رغم صدوره في 19 مارس ، أي بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس ، بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وينص القرار الوزاري على إضافة فقرة إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تسمح بوضع شرطة أي "ـ" أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لأصحاب الديانات التي لا يعترف بها القانون المصري والذي لا يعترف سوى بالديانات السماوية الثلاث ، الإسلام والمسيحية واليهودية.
ويقول نص الفقرة المضافة في التعديل : "ويتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آباؤهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة ، أو تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ".
ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك.
ومن جانبها ، وصفت الناشطة البهائية بسمة موسى القرار بأنه "ينهي معاناة البهائيين التي استمرت طوال السنوات الخمس الماضية".
وقالت بسمة لوكالة الأنباء الألمانية : "استقبل البهائيون الخبر بسعادة بالغة".
وأضافت : "أنهى القرار مشكلاتنا المتعلقة ببطاقات الرقم القومي وما يترتب عنها من أزمات تتعلق بتعليم الأطفال والتقدم لأي وظيفة وغيرها من الممارسات الحياتية الطبيعية".
وبدوره ، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت الذي تتولى منظمته قضية البهائيين أن القرار يضع نهاية جذرية لمشكلة أصحاب الديانات غير المعترف بها رسميا من الدولة.
وأضاف بهجت للوكالة الألمانية : "لا يقتصر القرار فقط على حالة البهائيين لكنه يعطي الحق لأي شخص يعتنق أي ديانة غير الديانات الثلاث ، الإسلام والمسيحية واليهودية ، بوضع شرطة أمام خانة ديانته في بطاقات الرقم القومي".
المصدر: صحيفة الشروق